اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء .
أخدا بمبدأ الديمقراطية الإدار ية في تسيير المرفق العمومي أنشئت هيئات استشارية تعرف باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، فهذه الإخيرة تطلع أساسا بصلاحية المشاركة والمساهمة في تسيير الحياة المهنية للموظفين كشكل من أشكال الضمانات المقررة للموظفين ، و تساهم في ترسيخ أسس التشاور مع الإدارة من خلال هذه اللجان و تمارس حق المشاركة مع السلطة التأديبية عند قيامها بمراقبة أعمال الموظفين، وتنظم تصرفاتهم داخل وخارج الإدارة و تحاول أن تمنع تعسف اإلدارة بحق الموظفين و هي توقع عليهم العقوبات اللازمة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم الوظيفية و كذلك تشارك مع الإدارة بكل ما يهم الموظفين العموميين في داخل الوظيفة .
تعد اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من الهيئات والتنظيمات الإدارية الإستشارية الدائمة في النظام الإداري الجزائري على مستوى الوظيفة العامة ، ويمثل فيها الموظفون بواسطة ممثليهم المنتخبون و ممثلين من طرف الإدارة ، وعليه تكون تشكيلة اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء ومن اسمها متساوية الأعضاء تتشكل من طرفين هم الإدارة والموظف، و يمارسون عملهم لمدة ثلاثة سنوات وتكون إما قابلة لتقليص أو التمديد وأيضا يمكن حل هذه التشكيلة .
طبقا للمادة 72 من الأمر 03/06 يعين ممثلي الإدارة الدائمين و الإضافيين لدى اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ، في أجل أقصاه 20 يوما من طرف سلطة التعينين، وتتمثل هذه السلطة في شخص الوزير أو الوالي ، سواء بقرار من الوزير بالنسبة للجان الادارة المركزية ، أو بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية ، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي للجان البلدية أو مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري .
نصت المادتان 68 و69 من الأمر 06-03 على أن المترشحون لعهدة انتخابية لتمثيل الموظفين في اللجان يقدمون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا الذين تتوفر فيهم شروط الترشح ، على أن تجرى هذه الانتخابات قبل أربعة أشهر على الأكثر، و شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العهدة السابقة .
تستشار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين كما حددها المرسوم التنفيذي 20-199 و هذا ما يجعل اللجنة أحد أهم ميكانيزمات إقامة التوازن بين وضعية الموظف والضرورات القصوى للإدارة .
ترسيم الموظف : يتم إصدار الترسيم أو تمديد فترة التربص حسب الحالة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الرأي المطابق للجنة متساوية الأعضاء .
الترقية في الدرجة أو الرتبة : تقوم اللجنة بدور بارز و أساسي في ترقية الموظفين في الدرجة حسب الاستحقاق في نهاية كل سنة أما الترقية في الرتبة فتكون عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية متساوية الأعضاء .
الإدماج في رتبة الانتداب : تستشار اللجنة إجباريا في حالة ادماج رتبة الانتداب .
النقل الإجباري لضرورة المصلحة : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك و يؤخذ برأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء إلزاميا .
الإحالة على الاستيداع لأسباب شخصية : يتعين على السلطة الإدارية بعد استشارة اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء أن تبلغ الموظف بقبولها أو رفضها في أجل أقصاه شهر بعد استلام الطلب و لا سيتفيد الموظف من هذا الحق إلإ بعد سنتين من الخدمة الفعلية و تمنح لمدة دنيا قدرها ستة أشهر و قصوى قدرها سنتين طوال المسار الوظيفي .
إعادة إدماج موظف معزول بسبب إهمال المنصب : بعد تقديم مبرر مقبول من طرف الموظف تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل بعد الدراسة و أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء .
مناهج تقييم الموظفين : تحدد الإدارة بموجب قرار مناهج تقييم الموظفين بعد استشارة اللجنة متساوية الأعضاء .
العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة و الرابعة : تستشار اللجنة المتساوية الأعضاء من قبل السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين في حالة ارتكاب الموظف مخالفات تستوجب عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة و تجتمع اللجنة كمجلس تأديبي و التي يجب أن تبت في القضية في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ إخطارها و يعتبر قرارها ملزما .
و لمزيد من المعلومات يرجى تتبع الروابط التالية :