النظام التأديبي في الوظيف العمومي .
يخضع موظفي المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام تأديبي خاص يحكمه الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . تصنف الأخطاء المقترفة من قبل الموظف إلى أربع درجات، كما تصنف العقوبات التأديبية هي الأخرى إلى أربع درجات، حيث تملك السلطة المخول لها صلاحيات تعيين الموظفين، سلطة تكييف الخطأ وكذا تسليط العقوبة على الموظف المذنب . يتمتع هذا الأخير ببعض الضمانات التأديبية والتي تكفل له الحماية من تعسف الإدارة المستخدمة . من خلال هذا البحث، سنعمل على دراسة وتحليل النظام التأديبي المطبق على الموظفين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية . :
الأخطاء من الدرجة الأولى : و يدرج فيها جميع الأخطاء و الإفعال التي من شأنها الإخلال بالإنضباط العام و المساس بالسير الحسن لمصالح الإدارة المستخدمة هو ارتكاب الموظف لخطأ والمتمثل في الإخلال بالإنضباط العام و الذي من خلاله يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح ، ويعني هذا عدم الإنضباط من طرف الموظف كعدم احترام أوقات العمل ، وعدم أداء عمله بدقة .
الأخطاء من الدرجة الثانية : السهو و الإهمال الذي يؤدي إلى المساس بأمن المستخدمين أو أمالك الإدارة ، والإخلال بالواجبات المفروضة عليه، و الملاحظ من خلال وصف الأفعال المنصوص عليها ضمن الدرجتين الأولى و الثانية أنها لا تنطوي على سوء النية من الموظف و إنما تبنى على أساس التقصير و تعتبر بأخطاء تأديبية من الدرجة الثانية و التي تتمثل في الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية .
الأخطاء من الدرجة الثالثة : و هي تلك الإفعال الأشد خطورة من الأفعال الموصوفة ضمن الدرجتين السابقتين ، والتي تتضمن إحدى الصور و هذه ما قد نص عليها المشرع الجزائري على وجه الخصوص أخطاء تأديبية من الدرجة الثالثة تلك الأعمال التي يقوم بها الموظف، و الواردة في نص المادة 953 على الشكل اآلتي:
– إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية .
– رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .
– تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية .
– إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه .
– استعمال تجهيزات أو أمالك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة مثل : استعمال السيارة الإدارية خارج أوقات العمل بدون أمر بهمة التي تعتبر الوثيقة التي يبرر من خلالها الموظف في أي حاجز أمني إن تطلب الأمر .
الأخطاء من الدرجة الرابعة : بالرجوع إلى نص المادة 959 التي تضمنت : أخطاء الدرجة الرابعة، نجد أنها قد صنفت هذه الأخيرة في جملة من التصرفات التي يقوم بها الموظف بما يلي :
– الاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديبه خدمة في إطار ممارسة وظيفته .
– ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
– التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أمالك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة .
– إتالف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .
– تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية .
– الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مريح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 .
و لقد حددت العقوبات التأديبية ، حسب نص المادة 901 من الأمر 06-03 التي تنص على العقوبات التأديبية من الدرجة األولى و الثانية تقررها السلطة المخولة أو التي تتمتع بصلاحيات التعيين ، وذلك بعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف ، وهناك عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة لذا هناك أربع درجات وهي كالتالي :
عقوبات من الدرجة الأولى و تتمثل في :
– التنبيه: وهو عقوبة تحذيرية .
– الإنذار الكتابي .
– التوبيخ : و يعتبر من أشد العقوبات من الناحية المعنوية .
عقوبات من الدرجة الثانية و تتمثل في :
– التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة أيام .
– الشطب من قائمة التأهيل و هذا يعتبر من أهم الحقوق التي يفقدها الموظف .
عقوبات من الدرجة الثالثة و تتمثل في :
– التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام .
– التنزيل من درجة إلى درجتين .
– النقل اإلجباري
عقوبات من الدرجة الرابعة و تتمثل في :
– التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة .
– التسريح: تعتبر هذه العقوبة من أقصى العقوبات معنويا و ماديا أي تعني الفصل .